الشيخ محمد أمين زين الدين

294

كلمة التقوى

ذكرنا أن التلبية بعد الاشعار الواجب مستحبة ، وتقليد الهدي أن يعلق في رقبته نعلا خلقا قد صلى فيه ، ولا يكفي أن يقلده بخيط أو سير أو بنعل لم يصل فيه ، وإذا فعل كذلك لم ينعقد به احرامه . [ المسألة 618 : ] لا يشترط في صحة الاحرام أن يكون المكلف طاهرا من الحدث الأكبر أو الأصغر ، فيصح إحرامه إذا كان جنبا ، ويصح احرام المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء أو مستحاضة ولم تؤد وظائفها ، ويصح احرام الرجل أو المرأة وهو على غير وضوء ، وتصح تلبيته بعد الاحرام وإن كان محدثا كذلك ، ولكنه مع الطهارة أفضل ، ومع الطهارة التامة أتم فضلا ، ومع الاتيان بجميع الوظائف والآداب المسنونة أرقي في مرتبة الفضيلة وأوجب للمزيد من القرب الإلهي والعطاء غير المحدود منه سبحانه . [ المسألة 619 : ] يستحب أن يكون الثوبان اللذان يحرم المحرم فيهما من القطن ، ففي الخبر عن بعضهم ( ع ) قال : ( أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ثوبي كرسف ) ، ( والكرسف هو القطن ) ، ويستحب أن يقول عند لبس ثياب الاحرام : ( الحمد لله الذي رزقني ما أواري به عورتي ، وأؤدي فيه فرضي ، وأعبد في ربي ، وأنتهي فيه إلى ما أمرني ، الحمد لله الذي قصدته فبلغني ، وأردته فأعانني وقبلني ولم يقطع بي ، ووجهه أردت فسلمني ، فهو حصني وكهفي وحرزي وظهري وملاذي ، ورجائي ومنجاي وذخري وعدتي في شدتي ورخائي ) ، وقد تقدم في مبحث لباس المصلي أن الأفضل أن يكون أبيض اللون . [ المسألة 620 : ] يصح للمرأة الحائض والنفساء أن تغتسل غسل الاحرام ، ويستحب لها ذلك وإن لم ينقطع حدثها ولا دمها ، فإذا أرادت